قطب الدين البيهقي الكيدري

110

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني . وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له ، وقيل بالعكس منه ( 1 ) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم . وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا ] ( 2 ) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب ( 3 ) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه . ( 4 ) وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد ( 5 ) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من

--> ( 1 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 246 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 169 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ولاحظ الوسائل : 6 / 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة : ح 9 . ( 3 ) في الأصل : يجبر . ( 4 ) في س : عليه بدل إليه . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأقل ما تعطى الفقير الواحد .